مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
دلَّ حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس اللذان في الباب على وجوبها؛ لقولهما: «فرض ... » .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ صدقةَ الفطر فرضٌ.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
وقال ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أنَّ بعض المتأخرين من أصحاب مالك، وداود يقولون: هي سنة متأكدة.
قلتُ: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك، والصواب قول الجمهور. (٢)
قال ابن قدامة -رحمه الله- (٤/ ٢٨٣) : زَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَعَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ،