فهرس الكتاب

الصفحة 4655 من 5956

[مسألة [١٠] : هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٠١) : ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد

[مسألة [١١] : مصر ف الإطعام.]

يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] ، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. (١)

[مسألة [١٢] : إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟]

• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.

• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٣] : إذا كان المظاهر عبدًا؟

• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت