فهرس الكتاب

الصفحة 4142 من 5956

مسألة [١٤] : إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟

• اشترط ذلك جماعةٌ من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، ولم يشترط ذلك أبو يوسف، ومحمد، وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك. (١)

مسألة [١٥] : إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين) ، فما الحكم؟

الوطء الثاني محرم عليه، ولا حدَّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه، ولأنه مختلف في حكمها، وله سبيل إلى استباحتها.

• ثم إنَّ الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه ويستبرئها.

• وأما الشافعية، وبعض الحنابلة فيقولون: الأولى باقية على حِلِّها؛ لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية.

والصحيح قول الشافعية، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٦] : إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه؟]

• مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداهما حتى يُحَرِّمَ الأخرى على نفسه بإخراجها من ملكه، أو تزويجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت