فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 5956

كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (١)

[مسألة [٢٤] : التباعد عن البيت في الطواف.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٣٩) : وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (٢)

[مسألة [٢٥] : ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.]

قال النووي -رحمه الله- (٨/ ٣٩) : واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ

قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.

[مسألة [٢٦] : الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.]

• أكثر أهل العلم على الجواز.

• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت