فهرس الكتاب

الصفحة 5056 من 5956

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ

مسألة [١] : الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.

أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢] ، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. (١)

[مسألة [٢] : إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟]

• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.

• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.

وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٣] : هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت