فهرس الكتاب

الصفحة 3235 من 5956

[مسألة [٣] : إذا أقرضه وشرط عليه زيادة، أو هدية؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٤٣٦) : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ؛ فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. اهـ (١)

[مسألة [٤] : إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٤٣٦ - ) : وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَكَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ جَازَ، وَحَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ (٢) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٤) ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (٥) ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالثَّوْرِيِّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت