فهرس الكتاب

الصفحة 4868 من 5956

١١٥٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٢)

١١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة

[مسألة [١] : تحريم القتل بغير حق.]

أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت