فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 5956

[مسألة [٥] : شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله-: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله، إنْ شَرَطْنَا اثنين، أو قلنا: شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإنْ قلنا: رواية، فطريقان: المذهب، وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إنْ قبلناها قبل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. اهـ.

• ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.

قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف. (١)

[مسألة [٦] : شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل.]

قال النووي -رحمه الله-: لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف. اهـ. (٢)

مسألة [٧] : لو غُمَّ الهلال فرأى إنسانٌ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان؟

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢) : لا يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في «الفتاوى» وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول «شرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت