فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 5956

١٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: «إذَا أَذَّنْت فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْت فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : صفة التأذين، والإقامة.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٥١) : هذا على مذهب الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه، وكذلك نقول -يعني بما دل عليه حديث جابر- وكيف ما جاء بالأذان، والإقامة أجزأ. اهـ

[مسألة [٢] : الفصل بين الأذان والإقامة.]

استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان، والإقامة.

ويدل عليه حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم» (٢) : «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، ثم لا يقيم حتى يرى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإذا دخل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقام الصلاة حين يراه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت