فهرس الكتاب

الصفحة 4583 من 5956

ابن عثيمين.

الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١] ، وذلك يحصل بالكلام.

ورجح شيخنا مقبل -رحمه الله- القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩] : إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟]

• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي» . (٢)

تنبيه: قال صاحب «الإنصاف» (٩/ ١٥١) : وظاهر قوله (والرجعية زوجة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت