فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 5956

قول عطاء.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أحبُّ إليَّ أن يؤذن، ويقيم إذا صلَّى وحده، ويجزيه إنْ أقام، وإنْ لم يؤذن، ولو صلَّى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة. انتهى.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٥٣٤) : وذهب جمهور السلف والخلف إلى أنَّ الإقامة سنة في حقه، ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان. انتهى المراد.

قلتُ: والذي استحبَّهُ ابن المنذر هو الذي نختاره؛ لحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب. (١)

مسألة [٥] : الأذان، والإقامة لمن صلَّى في مسجدٍ قد صلَّى فيه أهله.

• ذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، وهو قول الزهري، و سعيد بن المسيب، وقتادة، إلى مشروعية الأذان، والإقامة لمن صلَّى في مسجد قد صلَّى فيه أهله، وصحَّ ذلك عن أنس عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٢١) ، وابن المنذر (٣/ ٦١) .

• وقالت طائفة: يقيم. رُوِيَ هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالك، والأوزاعي.

• وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن، ولا يقيم، هكذا قال الحسن، ورُوِيَ عن الشعبي، وعكرمة، وقال به النعمان، وأصحابه، والثوري، وإسحاق، وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت