أَنْ يُمْنَعُوا الْخُرُوجَ يَوْمَ يَخْرُجُ المُسْلِمُونَ؛ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ السُّقْيَا بِدُعَائِهِمْ. قُلْنَا: وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَّفِقَ نُزُولُ الْغَيْثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ لِفِتْنَتِهِمْ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ غَيْرُهُمْ بِهِمْ. اهـ. (١)
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (١٧/ ١٧٥) : وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراج النساء كما صنع في العيد؛ فالأقرب إلى السنة عدم خروجهن، والله أعلم.