فهرس الكتاب

الصفحة 5754 من 5956

والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. (١)

مسألة [٥] : إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟

• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.

• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.

والصحيح هو قول الجمهور. (٢)

مسألة [٦] : إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.

• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت