والبيضة، ويدخل فيه السلاح من السيف، والرمح، والسكين، وكذلك الدابة.
• وعلى ذلك الجمهور، منهم: أحمد، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.
ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلى به؛ لأنه ملبوس له.
• وخالف الشافعي في قول له، فقال: لا يدخل؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحرب، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٧٢) : فَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي مَعَهُ فِي كمرانه وَخَرِيطَتِهِ، فَلَيْسَ بِسَلَبٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَلْبُوسِ، وَلَا مِمَّا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْحَرْبِ، وَكَذَلِكَ رَحْلُهُ وَأَثَاثُهُ، وَمَا لَيْسَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنْ سَلَبِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالشَّافِعِيُّ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: كل ما كان معه في رحله، أو خيله أو ثيابه فهو من السلب، وما لم يكن تحت يده حينئذٍ؛ فليس من السلب، والله أعلم. (٢)
إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته، أو صرعه منها؛ فيستحقها، وإن كان ممسكًا بعنان دابته، فقتله، ففيه روايتان عن أحمد.