١٢٧٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (١)
١٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رضي الله عنه- فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» ، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام. (٣)
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٦٣) ، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،