فهرس الكتاب

الصفحة 5350 من 5956

١٢٧٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (١)

١٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رضي الله عنه- فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» ، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١] : معنى السَّلَب.

هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام. (٣)

مسألة [٢] : من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟

أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٦٣) ، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:

الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت