اشترط ذلك جماعة من الحنابلة كما في «المغني» (١/ ٣٨١) .
قال النووي -رحمه الله- بعد أن ذكر القائلين بمشروعية المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك. اهـ «المجموع» (١/ ٤٠٧) .
قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (١/ ١٤٠) : قلت: الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم. اهـ
قلتُ: والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط، وهذا ترجيح ابن حزم كما في «المحلَّى» (٢٠١) ، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٤) ، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «الشرح الممتع» (١/ ١٩٥) .
• ذهب الإمام أحمد إلى أنه ينتقض وضوؤه كما في «المغني» (١/ ٣٨٢) ، وذهب ابن حزم في «المحلَّى» (٢١٩) إلى أنه لا ينتقض وضوؤه، وهو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٥) ، وقال ابن حزم: