حالاته:
قال القرطبي -رحمه الله-: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبًا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. (١)
قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة؛ لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا، خلافًا لأهل الظاهر. اهـ
وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية، حكاه عن الحنابلة ابن قدامة، والمرداوي، وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي. (٢)
قال النووي -رحمه الله-: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. (٣)