فهرس الكتاب
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-. (١)
• المشهور في مذهب أحمد، ومالك، وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن أسلم؛ لما تقدم من الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام. (٢)
• وعن مالك رواية، وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؛ لأنه قد أسلم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، وهو قول الشافعي، وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إلى عهده.
وأجاب أصحاب القول الأول أنَّ هذا حقٌّ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يسقط إلا بعفوه، وقد تعذر؛ لكونه ميتًا، فيقام عليه الحد.
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٣)
• جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين، كما لا يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه.
• والمشهور في مذهب أحمد، والشافعي سقوط القتل، وهذا القول أحوط، والله أعلم. (٤)