فهرس الكتاب
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٦٥) : وَقَالَ الْحَسَنُ: لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ، مَا دَامَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ يَصِيرُ لَهَا الْوَلَدُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى؛ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْ جَحْدَهُ، كَمَا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ أُمُّهُ، وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ جَحْدُهُ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ. اهـ
• قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك. وهذا قول أحمد، والشافعي، كخيار الشفعة.
• وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يومًا، ويومين؛ استحسانًا؛ لأنَّ النفي عقيب الولادة يشق، فقدر باليومين لقلته.
• وقال أبو يوسف، ومحمد: يقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم.
• وحُكي عن عطاء، ومجاهد: له أن ينفيه مالم يعترف به. وهو اختيار الشوكاني. وهو الصحيح؛ لأنه قد يسكت؛ لينظر في أمره. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٦٤) : فَإِنْ هُنِّئَ بِهِ، فَأَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ؛ لَزِمَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. وَإِنْ قَالَ: أَحْسَنَ اللهُ جَزَاءَك. أَوْ: بَارَكَ اللهُ عَلَيْك.