فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 5956

٦٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام.]

نقل غير واحد الإجماع على أنَّ لهما الفطر، ولا قضاء عليهما، كابن المنذر، وابن عبد البر، والقرطبي، والنووي. (٢)

• واختلف أهل العلم: هل يلزمهما إذا أفطرا الفدية، أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنه يلزمهما الفدية، وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة: أنس، وابن عباس، وقيس بن السائب، وأبو هريرة، وكلها ثابتة عنهم (٣) ، وهو قول عكرمة، وسعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت