فهرس الكتاب

الصفحة 2827 من 5956

(١٣/ ٤٠ - ٤١) ، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٩] : بيع الحيوانات المحنطة.]

لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت