فهرس الكتاب

الصفحة 4673 من 5956

وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنها ما زالت زوجة. (١)

[مسألة [١٦] : إذا قذف زوجته، ثم أبانها؟]

• له لعانها عند طائفة من أهل العلم، بل أكثرهم، وهو قول الحسن، والقاسم، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه قذفها وهي زوجته، فتشمله آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} .

• وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة، والحكم: يجلد.

• وقال أصحاب الرأي، وحماد: لا حدَّ، ولا لعان؛ لأنَّ اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليسا بزوجين، ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية.

وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [١٧] : إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها؟]

ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحد، ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها أجنبية، فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٩/ ٤٦٦) : وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها، وهي غير زوجة، ثم تزوجها: أن عليه الحد، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت