١٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد، والله أعلم.
وقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٢٣) أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد.
• وذهب ابن أبي ليلى إلى الجواز.
والصحيح قول الجمهور. (٢)