يُضَحَّى بِالْبَتْرَاءِ مَا فَوْقَ الْقَصَبَةِ. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣٧١) : وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (١) ،
وَالْوَجَأُ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَمَا قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ شَلَّتَا؛ فَهُوَ كَالمَوْجُوءِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ ذَهَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَابٍ يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ، وَيَكْثُرُ وَيَسْمَنُ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ أَكْثَرُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُ??َالِفًا. اهـ
• في إجزائها خلافٌ عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح إجزاؤها، وهو ترجيح شيخ الإسلام. (٢)