١٣٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
ذكر أهل العلم أنَّ من استثنى في يمينه؛ فلا حنث عليه، واستدلوا بحديث الباب، ولأنَّ تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشأ ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
والاستثناء في اليمين له شروط:
أحدها: أن يكون الاستثناء متصلًا حقيقة، أو حكمًا.
• وهذا اشتراط جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم؛ لظاهر حديث الباب، ولأنَّ جوازه منفصلًا يجعل الكفارة غير محتاج إليها.