فهرس الكتاب

الصفحة 4854 من 5956

عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.

وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١] : إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟]

• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي» .

وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.

وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.

• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.

وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [١٢] : إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت