فهرس الكتاب

الصفحة 5247 من 5956

يوسف، وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله.

• وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقطع.

والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [٨] : إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع، ثم حملاه جميعًا؟

• الصحيح في هذا المسألة أن القطع على الذي دخل، وأخذ المتاع؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وباشر السرقة، وهذا قول الجمهور، ومقتضى قول أبي حنيفة: أنه يقطع كلاهما، والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٩] : إذا دخل البيت جماعة، وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلى من القطع؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع على الذي أخرجه منهم، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع عليه جميعًا، وهو قول مالك في رواية، والحنفية.

والقول الأول أقرب، وأحوط؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت