٥٩٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنَّ الماشية، والذهب، والفضة، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، منهم: ابن قدامة، والنووي. (٢)
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ١٩ - ٢٠) : مذهبنا ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يُشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول كالذهب، والفضة، والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فإنْ نقص النصاب في لحظة من الحول؛ انقطع الحول؛ فإنْ كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول من حين يكمل النصاب.