١٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (١) ، ثُمَّ جَهَدهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) ، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» .
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
دلَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المذكور على وجوب الغسل من ذلك، وجاءت رواية عند أبي داود (٢١٦) : «وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» ، وإسناده صحيح.
وأخرج مسلم (٣٤٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» .
وأخرج مسلم (٣٥٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل» .
فدَلَّت هذه الأحاديث على أن تغييب الحشفة في الفرج موجب للغسل،