فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 5956

٦٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١) ، زَادَ أَبُودَاوُد: «غَيْرَ رَمَضَانَ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : صوم المرأة تطوعًا.

• ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، المتقدم.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» : وقال بعض أصحابنا: يُكره. والصحيح الأول -يعني التحريم-.اهـ

قلتُ: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في «السبل» . (٣)

[مسألة [٢] : فإذا صامت، هل يصح صومها؟]

قال النووي -رحمه الله-: فإن صامت بغير إذن زوجها صحَّ باتِّفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حرامًا؛ لأنَّ التحريم لمعنى آخر، لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت