فهرس الكتاب
• والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهم، وهو قول أبي حنيفة، كما لو قطع عنق شاة يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهور. (١)
تحل ذبيحتهم بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما، وقد استدلوا على ذبيحة المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب، وقد أُعِلَّ كما تقدم، ولكن يُغني عنه حديث جابر في «مسند أحمد» (٣/ ٣٥١) أنَّ امرأة دعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه وذبحت لهم شاة. وهو في «الجامع الصحيح» لشيخنا -رحمه الله- (٤/ ٢٦٤) . (٢)
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٧٧) : نقل ابن المنذر الاتفاق على إباحة ذبيحة الجنب.
قال: وإذا دلَّ القرآن على حِلِّ إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى.
قال: والحائض كالجنب. اهـ (٣)
قال النووي -رحمه الله- (٩/ ٧٨) : مذهبنا أنه حلال، وبه قال جماهير العلماء. قال