كتاب الله. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)
تنبيه: إذا حصل عكس ما تقدم بأن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في المال؛ فهذا شبيه بربا الجاهلية، ووافق الحنابلةُ الشافعيةَ في المنع ههنا. (٢)
نقل ابن قدامة -رحمه الله- عدم الخلاف في أنَّ الشرط باطل، واستدل بقصة بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق» . (٣)
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٥٧١) : وَإِنْ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يَرِثَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ، أَوْ يُزَاحِمَهُمْ فِي مَوَارِيثِهِمْ؛ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَأَجَازَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مِيرَاثِهِ. وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؛ فَهُوَ بَاطِلٌ. اهـ
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول عطاء، وابن شبرمة،