وقد رجَّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الصواب، والله أعلم. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٦١) : فَأَمَّا بَيْعُهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَرِيعَةً يعني إلى الربا. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٦١) : فَإِنْ نَقَصَتْ السِّلْعَةُ، مِثْلُ: أَنْ هَزَلَ الْعَبْدُ، أَوْ نَسِيَ صِنَاعَةً، أَوْ تَخَرَّقَ الثَّوْبُ، أَوْ بَليَ؛ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهَا بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إلَى الرِّبَا، وَإِنْ نَقَصَ سِعْرُهَا، أَوْ زَادَ لِذَلِكَ، أَوْ لِمَعْنًى حَدَثَ فِيهَا؛ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢) : وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ، أَوْ كَانَ بَيْعُهَا الْأَوَّلُ بِعَرْضٍ، فَاشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ؛ جَازَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا كَانَ لِشُبْهَةِ الرِّبَا، وَلَا رِبَا بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ، فَأَمَّا إنْ