فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 5956

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

[مسألة [١] : النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين]

١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.

٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (١)

٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (٢) ؟ قَالَ: «لَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : نجاسة الخمر.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:٩٠] ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣) .

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

قال الإمام النووي -رحمه الله- -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت