فهرس الكتاب
١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (١)
٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (٢) ؟ قَالَ: «لَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:٩٠] ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣) .
قال الإمام النووي -رحمه الله- -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية