• حُكِيَ عن إبراهيم النخعي، وابن سيرين تحريم ذلك، وقال به بعض الشافعية كما في «الفتح» (١٤٤) ، وقد جاء في ذلك حديث في «سنن أبي داود» (١٠) ، من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن نستقبل القبلتين ببول، أو غائطٍ. ولكنه حديث ضعيفٌ، ففي إسناده رجلٌ يقال له: أبو زيد، مجهول.
• ولذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريم ذلك، وادَّعى الخطابي الإجماع على ذلك، وفيه نظر؛ لما تقدم.
• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، ولا دليل على الكراهة. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٢٢) : ويُكرَهُ استقبال الشمس، والقمر بفرجه؛ لما فيهما من نور الله تعالى؛ فإن استتر عنهما بشيء جاز. اهـ
وهذا القول لا دليل عليه، بل قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي أيوب: «ولكن شرِّقوا، أو غَرِّبُوا» ، يدل على الجواز.
قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرَّار» (١/ ٧٠) : وأما استقبال القمرين، فهذا من غرائب أهل الفروع؛ فإنه لم يدل على ذلك دليل، لا صحيح، ولا حسن، ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذبٌ على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومن رواية