وبقي ركنٌ سابع، وهو النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (١)
قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٢/ ٥٠٠) : يُشتَرَطُ لصلاة الجنازة ما يُشتَرَطُ للصلاة المكتوبة على ما تقدم؛ إلا الوقت. اهـ
ومن الشروط الخاصة بالجنازة حضور الجنازة بين يدي المصلي في حال عدم غيبة الميت.
واشترط الحنفية وضعه على الأرض، أو قريبًا منها، ولم يشترط ذلك الجمهور. (٢)
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٢٢) : قال أصحابنا: ويُشتَرَطُ لصحتها تقديم غسل الميت، وهذا لا خلاف فيه. اهـ، يعني عند الشافعية.
وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٥٠٠) : ويُشْتَرَطُ أيضًا تطهير الميت بماء، أو تيمم لعذر، أو عدم. اهـ
قال أبو عبد الله: اشتراط ذلك لا نعلم عليه دليلًا صحيحًا، وغاية ما يكون من ذلك هو وجوب تقديم غسله، أما أن يبلغ حدَّ الشرط؛ فلا، والله أعلم.