٦٨ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
٦٩ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)
وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
• في المسألة أقوال:
القول الأول: انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو مَرْوِيٌّ عن عمر بن