فهرس الكتاب
الصفحة 311 من 5956
الخطاب، وسعد بن أبي وقاص (١) ، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة (٢) ، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، الشافعي، وأبي ثور، والمزني، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان، وشواهده.
وجاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أحمد وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» .
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو قول علي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار (٣) ، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس، وعمران بن
حجم الخط: