النِّكَاحُ مَعَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى. اهـ
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته؛ لأنه محكوم بحريته من حين يوضع؛ فوجب أن يضمن حينئذٍ؛ لأنه فات رقه حينئذٍ، ولأنَّ القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة، فلم يضمنها، وهو قول ابن أبي ليلى، وظاهر قول عمر.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه يضمنهم بقيمتهم يوم الخصومة؛ لأنه إنما يضمنهم بالمنع، ولم يمنعهم إلا حال الخصومة.
قلتُ: مأخذ أهل القول الأول أقرب، والله أعلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ، وَهُوَ جَنِينٌ. قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ تَضْمِينُهُ حِينَئِذٍ؛ لِعَدَمِ قِيمَتِهِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، فَأَوْجَبْنَا ضَمَانَهُ فِي أَوَّلِ حَالٍ يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ، وَهُوَ حَالُ الْوَضْعِ. اهـ (١)
• أكثر الفقهاء على أنه يفديهم بالقيمة؛ لأنَّ العبيد عندهم ليسوا من ذوات الأمثال.