١١٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• جمهور العلماء على أنَّ عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضًا بقياسها على المطلقة؛ لأنها مفارقة في الحياة، وبعضهم قاسها على المختلعة.