فهرس الكتاب

الصفحة 2632 من 5956

[مسألة [١٣٧] : صفة الرمي.]

• ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذفًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عليكم بحصى الخذف» كما تقدم في «صحيح مسلم» ، وعنده رواية: أنه قال: والنبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما يخذف الإنسان.

• وخالفهم عامة أهل العلم، فقالوا: يرمي بها رميًا، ولا يخذف بها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ارم ولا حرج» (١) ، وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا» (٢) ، وغيرها من الأحاديث، والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح، وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أنَّ الرمي يكون على هيئة الخذف. اهـ. (٣)

مسألة [١٣٨] : هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٩٦) : وكذلك إن وضعها بيده في المرمى؛ لم يجزئه في قول جميعهم. اهـ

قلتُ: نقل النووي خلافًا شاذًّا لأصحابه أنها تجزئ، والصواب أنها لا تجزئ إلا بالرمي؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بذلك. (٤)

[مسألة [١٣٩] : إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٩٦) : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت