فهرس الكتاب

الصفحة 5368 من 5956

١٢٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.

وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:

وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب

والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.

[مسألة [١] : المستحق للغنيمة.]

يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٩/ ٥٠) ، ولا يُعلم في ذلك خلاف. (٢)

[مسألة [٢] : ما يستحقه الراجل والفارس.]

أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.

• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت