• تجب نفقتها على زوجها إذا كان حرًّا بالاتفاق، وإن كان عبدًا عند الجمهور، وحُكي عن مالك أنه لم يوجب النفقة عليه؛ لأنه ليس من أهلها. (١)
• قال بالأول الشافعي، وبعض الحنابلة.
• والثاني هو الأشهر عند الحنابلة.
• والثالث قول أصحاب الرأي، وبعض الحنابلة.
والصحيح أنَّ السيد مخير بين أن يجعل العبد ينفق من كسبه، وبين أن يأخذ الكسب وينفق بنفسه، وإن لم يكن للعبد كسب؛ فهي على السيد، فقول الحنابلة أنها على السيد هو الراجح، والله أعلم. (٢)
نفقته على سيد الأمة؛ لأنه رقيق له. (٣)
• على سيده بقدر عبوديته من النفقة، وهو قول الحنابلة، والمزني.