فهرس الكتاب

الصفحة 3558 من 5956

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١] : تعريف الإجارة.]

الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا؛ لأنه إكرامٌ من الله عز وجل للعبد على طاعته، أو صبره على المصائب والمعاصي.

وفي الشرع: هي عقدٌ على منفعة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (١)

[مسألة [٢] : مشروعية الإجارة.]

دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦] ، وقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص:٢٧] ، وقوله: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف:٧٧] .

ومن السنة: أحاديث الباب، ومعها حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأجر رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (٢) -حِينَ هَاجر إلى المدينة-. رواه البخاري (٢٢٦٤) ، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت