فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 5956

وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ

قال النووي -رحمه الله-: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ (١)

[مسألة [٢] : مشروعية السلم.]

دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] الآية.

وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (٢)

[مسألة [٣] : شروط السلم.]

للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:

الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١١/ ٤١) : وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٢٤٢) : أجمعوا على أنه لا بد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت