فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 5956

يذكر فيه خلافًا، لكن قالوا: برفقٍ؛ لئلا ينتف شعرًا، والله أعلم. اهـ

فلو نتفَ شعرًا فقد ألزمه الشافعية، والحنابلة بالفدية، وأما إذا شك هل انقلع الشعر بالحك أم كان منقطعًا، أو مقلوعًا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم.

قلتُ: والصحيح عدم الفدية مطلقًا، سواء انقلع بالحك، أو لا، وهو اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابن عثيمين. (١)

[مسألة [٢] : هل للمحرم أن يغسل رأسه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١١٧) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ بِرِفْقٍ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ (٢) ، وَابْنُهُ (٣) ، وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ، وَجَابِرٌ (٤) ،

وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت