فهرس الكتاب
الصفحة 2278 من 5956
لا يشرع للمسلم أن يخصص أيامًا، أو أشهرًا من قبل نفسه يخصها بالصيام، ويعتقد لها فضيلة على غيرها، ولم يأت بالشرع الحض عليها.
وقد أخرج عبد الرزاق (٤/ ٢٩٢) عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا، ويقول: ليصمه إلا أياما، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان يقول: «لا يصم صياما معلوما» .
وإسناده صحيح، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج به.
حجم الخط: