فهرس الكتاب

الصفحة 4758 من 5956

١١١١ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- -فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. (١)

١١١٢ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «امْرَأَةُ المَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا البَيَانُ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث والأثر

مع بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١] : إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار، ولا الكتابة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٤٧) : إِذَا كَانَت الْغَيْبَةُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ وَيَأْتِي كِتَابُهُ؛ فَهَذَا لَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْمَعِينَ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ، فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ. اهـ

[مسألة [٢] : زوجة الأسير.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٤٧) : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْأَسِيرِ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ وَفَاتِهِ. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت