في القديم؛ لقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الغسل، وهذا القول أظهر، والله أعلم. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- (١١/ ٢٠٣) : الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثًا كاملة؛ فلا يعتد بها ... اهـ