فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 5956

• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣] : إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٢) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم (٣) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل -رضي الله عنهم- وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن» .

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٤)

مسألة [١٤] : إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢١٤) : فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت